الشيخ الجواهري
238
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا لو كذبه المقرّ له بها [ 1 ] . [ فبناءً على نفوذ إقراره يتّجه دفعها إلى المقرّ له مع التصديق ، وإلّا خرجت عن ملك المقرّ فلا يتعلّق بها حجر ] . فإذا كانت في يده توصّل إلى وصولها لصاحبها ، وإن كانت في يد غيره صارت مجهول المالك . وعلى كلّ حال لم يكن للغرماء تعلّق بها ، واللَّه أعلم ( ولو قال : هذا المال مضاربة لغائب ، قيل : يقبل قوله مع يمينه ويقرّ في يده ، وإن قال : لحاضر وصدّقه دفع إليه ، وإن كذّبه قسّم بين الغرماء ) [ 2 ] . 25 / 290 والتحقيق عدم الفرق بين هذه المسألة وسابقتها ، فيجري فيها الكلام السابق حينئذٍ ، واللَّه أعلم . ( ولو اشترى بخيار وفلّس والخيار باق كان له إجازة البيع وفسخه ) [ 3 ] ( لانّه ليس بابتداء تصرف ) في المال [ 4 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 144 . التذكرة 14 : 31 . ( 2 ) المبسوط 2 : 279 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 5 : 324 .